برلمان وأحزاب ونقابات

“النواب” يوافق مبدئيًّا على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكن

وافق مجلس النواب مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

تتبلور فلسفة مشروع القانون – كما عرضها النائب عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان من خلال تقرير اللجنة عن مشروع القانون – فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن  المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير أغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للأشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.

كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزداد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون (خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.

وقد عدلت اللجنة في مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بدلا من المسمى الذي تقدمت به الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.

وانتظم مشروع القانون فى خمس مواد متضمناً مادة النشر، حيث حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، الذى جاء قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مالم يتم التراضى بين الطرفين على غير ذلك.

كما حددت المادة الثانية مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وفقاً لأحكام القانونين سالفي الذكر فى البند السابق.

وجاءت المادة الثالثة لتحديد القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن المحددة بنطاق سريان هذا القانون، بحيث تكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، تزداد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربع التالية.

أما المادة الرابعة فألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – فى اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة فى المادة (2) من القانون ( التى لا تجاوز خمس سنوات)، وكذلك أجازت تلك المادة لكل من المالك والمؤجر – بحسب الأحوال – فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء أن يطلبا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى، والمادة الخامسة تتعلق بالنشر.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى