حواء

“القومي للمرأة” يستنكر ما تم تداوله لواقعة تحرش جماعي لفتاة بمحافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية

كتبت / مرثا محروس

أعلن المجلس القومي للمرأة – برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضاءه – عن استنكارهم واستياءهم الشديدين لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«يوتيوب، لمقطع فيديو لواقعة تحرش جماعي لفتاة من محافظة الدقهلية أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن عميق حزنها واسفها للمقطع الذي تم تداوله ، مشيرة انه عند علم المجلس القومي للمرأة بواقعة التحرش قام فرع المجلس بالدقهلية بالتواصل المباشر بالسيد رئيس مباحث الدقهلية، والذي أفاد بعدم وجود أي بلاغات بحدوث تحرش في المنصورة ليلة رأس السنة، وأن التحقيقات مازالت مستمرة لمعرفة الفتاة التي تم التحرش بها، والقبض على الجناة المتسببين في هذه الواقعة.

وطالبت الدكتورة مايا مرسي، توقيع أقصى عقوبة علي الجناة وفقًا لما نص عليه القانون، ليكونوا عظة وعبره لمن تسول له نفسه القيام بهذا الفعل المشين مرة أخرى ، ومن أجل صون وحماية حقوق وحرية افراد المجتمع.

وأكدت ” مرسي” أن هذه الواقعة المؤسفة والخطيرة بحاجه إلى وقفه حقيقية من المجتمع بأكمله حتى لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى في مجتمعنا ، مشيرةً أنه ليس هناك أي مبرر يعطي الحق لهؤلاء الشباب التحرش بالفتاة، مضيفةً ان هؤلاء الشباب مرتكبي واقعة التحرش لا يمثلون شباب ورجال مصر المعروف عنهم النخوة والرجولة والشهامة ، بل يمثلون انفسهم فقط.

وأكدت ، أنه على الأسرة والمدرسة دور كبير في ترسيخ القيم والمبادئ لدي الأبناء وتنشئتهم على قيم تقبل واحترام حرية الآخرين على اختلافهم وتنوعهم ، ودعت القائمين على جميع وسائل الاعلام وصناع الدراما بالسعي نحو تقديم محتوى يليق بالمجتمع المصري ومبادئه واخلاقه .

جدير بالذكر ان القانون رقم 50 لسنه 2014 (بتعديل مواد التحرش الجنسي في قانون العقوبات) يجرم التحرش الجنسي حيث نصت المادة 306 مكررا (أ) منه على:

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى” .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى