برلمان وأحزاب ونقابات

“النواب” يوافق على مواد إصدار مشروع قانون المنشآت الصحية

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار الخاصة بمشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، على أن يستكمل مناقشة المواد الموضوعية في جلسة قادمة.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب الدكتور أشرف حاتم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المعروض.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية من أجل تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.

وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون، فقد تضمن المشروع ثلاث مواد إصدار، وخمس مواد موضوعية.. ونصت المادة الأولى من مواد الإصدار على عدم سريان أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، وعمليات الدم وتجميع البلازما الخاضعة لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، عدا عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة وفقا لأحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الثانية على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال شهر من تاريخ العمل به، فيما اختصت المادة الثالثة بالنشر في الجريدة الرسمية”.. وبالنسبة للمواد الموضوعية، اختصت المادة الأولى بالتعريفات لتوضيح المقصود بالمنشآت الصحية، والخدمات المكملة، ومقدم الخدمة الصحية، والخدمات الصحية، وغيرها.

كما نصت المادة الثانية على أنه “مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:

1- الحفاظ على المنشآت الصحية، وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.

2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.

3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.

4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.

5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.

6- أيلولة جميع المنشآت الصحية، بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها.

7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.

8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، بحسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها في حدود القواعد والإجراءات السابقة، وقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

كما نصت المادة الثالثة على: “فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في شروط الالتزام، تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة، ويطبق عليها جميع الشروط والمواصفات المطبقة عليها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستثناء من الأحكام والضوابط المتعلقة بالتفتيش والرقابة على المنشآت الطبية الخاصة”.. ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.

وبالنسبة للمادة الرابعة، فقد نصت على: “مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003، تحدد نسبة الأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة الصحية محل الالتزام، بما لا يجاوز 25% من إجمالى عدد العاملين بها بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشآت فقط، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الخامسة على: “يجب على الوزارة المختصة حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية محل الالتزام، وعند انتهاء مدة الالتزام، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المرضى الصحية والمالية، وعلى الأخص ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى