برلمان وأحزاب ونقابات

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فرض رسوم تنمية الموارد

أ ش أ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعالK اليوم الإثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم ./147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

كان المجلس قد آحال بجلسته المعقودة أمس الأحد، إلى لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحاكم القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك لبحثه ودراسته واعداد تقرير عنه ليعرض علي المجلس الموقر.

وأعدت وزارة المالية مشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لزيادة الرسم المفروض علي الأوعية المنصوص عليها في البنود أرقام 9، 10، 12، 15 من الفقرة الأولي من المادة الأولي من هذا القانون، والذي لم يتم زيادة مقداره منذ تاريخ صدور القانون في عام 1984، وبذلك صارت قيمة الرسوم غير متناسبة مع الواقع الحال، مع إضافة تسعة بنود جديدة إلي تلك الفقرات بالإضافة إلي استبدال الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها وذلك لمواكبة التغييرات والمستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية.

ونص تعديل مشروع القانون على الأتي: “المادة الأولى” يستبدل بنصوص البنود ارقام 15،12،10،9 من الفترة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم التنمية الموارد المالية للدولة وبنص الفقرة الأخير من المادة ذاتها النصوص الآتية:

البند 9: المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية: 2 جنيه على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

البند 10: استخراج صور المحررات: 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى.

البند 12: الشراء من الأسواق الحرة: 2% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى الأجانب العاملون “غير الفخريين” المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

البند 15: الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، وذلك بواقع 12% من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعي الثقافي والرياضي، وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

(الفقرة الأخيرة من المادة الأولى): وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات، ومواعيد تحصيل، وتوريد الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بتقديم إقرار شهري لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه في حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.

ويكون لوزير المالية أو من يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل، وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل 100%مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل 150 % مما لم يورد من هذه الحصيلة.

“المادة الثانية” يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، سبعة بنود جديدة بأرقام (21)، و(22)، و(23)، و(24)، و(25)، و(26)، و(27)، (28) نصها الآتى:

البند (21): عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي: 3 % للعقود بقيمة مليون جنيه أو أقل، و 4.5 % أكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، و 6 % أكثر من 2 مليون جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، و 7.5 % أكثر من 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، و9 % أكثر من 5 ملايين جنيه، و10% أكثر من 10 ملايين جنيه، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

البند 22: تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضية وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده. وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.

البند 23: أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع (25%) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.. وفى حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

البند 24: منتج البنزين بأنواعه، وذلك بواقع 30 قرشاعلى كل لتر مباع.. ومنتج السولار بواقع 25 قرشا على كل لتر مباع.

البند 25: أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

البند 26: التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، وذلك بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلو جرام صافي، وتكون بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافي من التبغ المصنع، وأنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ.

البند 27: كافة أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلى بشكل مباشر، المشمولة ببنود “72.8 / 72.9 / 72.10 / 72.11 / 72.12 / 72.13 / 72.14 / 72.16” الواردة في الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع 10% من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

البند 28: 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.

“المادة الثالثة” ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى