مصر

“الوزراء” يوافق علي تعديل بعض احكام قانون تنظيم الشهر العقاري وتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية، لاسيما في المدن القديمة، من خلال وجود نظام ييسر إجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الاجراءات حفظاً لحقوقهم.

ونص التعديل على أنه إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً، يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً، في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضي قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً.

ويكون على شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الإضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي إحتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى