السجن المشدد عشر سنوات لموظف بريد قنا لاختلاسه 2 مليون جنيه
حكمت محكمة جنايات قنا، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بمعاقبة “أ.ع.ع” رئيس خزينة بريد قوص بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وألزمته برد المبلغ المختلس 877615.45 ج ثمانمائة سبعة وسبعون ألفا ستمائة وخمسة عشر جنيها وخمسة وأربعون قرشا وعزله من وظيفته مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 حال كون المتهم يشغل وظيفة رئيس خزينة بريد قوص الرئيسية فقام بانتزاع الشيك البنكى الرقيم 2011001725200 من دفتر الشيكات عهدته والذى تحصل عليه من مخازن جهة عملة بمنطقة بريد قنا ولم يقم بقيده بسجل المجموعات بالمخالفة للتعليمات واستغل ثقة زملاؤه ممن لهم حق التوقيع على الشيك البنكى واستوقعهم وهم حسنى النية ثم قام بصرف قيمة الشيك البالغة اثنين مليون جنيه من بنك مصر فرع قوص ولم يقم بادراجه بحسابات خزينة مكتب بريد قوص كنقود واردة إلى الخزينة من البنك وذلك بقصد اختلاسه وبنية تملكه وحرمان جهة عمله من قيمة الشيك.
وتبين أن المتهم تمكن من صرف قيمة الشيك عن طريق قيامه بتكوين صر مصلحى عبارة عدد اثنين أذون توريد من خزينة مكتب بريد قوص إلى بنك مصر فرع قوص أحدهما بمبلغ 700000 سبعمائة ألف والآخر مبلغ 1300000 مليون وثلاثمائة ألف وقام بتسليم تلك الأذون لبنك مصر فرع قوص كسند إيداع مبلغ اثنين مليون جنيه فى حساب الهيئة القومية للبريد دون تسليم تلك المبالغ لموظف البنك وبذات تاريخ الإيداع قام المتهم بصرف قيمة الشيك وبذلك قام البنك بإجراء مقاصة بين الإيداع والسحب واختلس المتهم المبلغ لنفسه وفور اكتشاف أمره عن طريق الجهات الرقابية بهيئة البريد قام بسداد مبلغ مليون ومائة ألف جنيه فضلا عن مبالغ أخرى تم خصمها من مرتبه كجزء من المديونية المستحقة عليه وقد تحررت ضده الجناية رقم 2312 لسنة 2016 جنايات قوص المقيدة برقم 128 لسنة 2016 كلى قنا .
وقد حضر جلسات المحاكمة كلا من عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير وأحمد زكى آمين وأحمد سعد بلاش المحامون بالهيئة القومية للبريد بصفتهم وكلاء عن السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته مدعيا بالحق المدني وقد أبدوا خلال جلسات المرافعة دفاع الهيئة والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم ؛ وذلك على ضوء توجيهات السيد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس الإدارة فى التصدى لجرائم العدوان على المال العام والضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم صوناً للمال العام .
وأصدرت المحكمة حكمها ضد المتهم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وألزمته برد المبلغ المختلس 877615.45 ج ثمانمائة سبعة وسبعون ألفا ستمائة وخمسة عشر جنيها وخمسة وأربعون قرشا وعزله من وظيفته مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .