اقتصادتقارير

حماية المستهلك يلزم المحلات والمطاعم ومقدمي الخدمات بالاعلان عن السعر

أصدر جهاز حماية المستهلك، قرارا بإلزام كافة الشركات، ومقدمي الخدمات، بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية، ومنحهم فاتورة واضحة شاملة (الضريبة)، مدون بها كافة بيانات المحل الأساسية، ومواصفات السلعة، باللغة العربية، والامتناع عن أي ممارسات سلبيه تضر المستهلك.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك الدكتور راضي عبد المعطي، في بيان يوم /الأربعاء/ – إن القرار يأتي في إطار استراتيجية الدولة لضبط الأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة، بحماية المستهلك، وإيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ اجراءات اكثر فاعليه لضبط الأسواق.

وأضاف أن عدم الالتزام بالضوابط المنصوص عليها بقانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنة 2018 فيه انتقاص لحقوق المستهلك ويعد مخالفه يعاقب عليها القانون، مشددا على أنه في حالة عدم الالتزام يحال المخالف إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأهاب رئيس الجهاز، بالمواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية أو أيه معلومات بشأنها، مؤكدا على أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية، في إطار متوازي مع الرقابة المؤسسية، التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، مؤكدا أن وعي المستهلك، يلعب دورا هاما ومحوريا في منظومه ضبط الأسواق.

وأوضح عبد المعطي، أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة، سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو رقم الواتس آب (المواطن رقيب) 01281661880 وايضاً من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG او على صفحته بالفيسبوك (الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك بمصر).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى