اقتصاد

“قطاع الاعمال”: لا تخفيض لأجور العاملين وحد أدنى للمزايا بكافة الشركات

أوضحت وزارة قطاع الأعمال العام أنه تلاحظ خلال اليومين السابقين تداول معلومات غير دقيقة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وتم الترويج لمغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بها، وتصدير صورة غير صحيحة للعمال بشأنها.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الإثنين، إنه لإزالة أي لبس في شأن هذا الموضوع تود الوزارة التأكيد على تقديرها واعتزازها بكافة العاملين بالشركات باعتبارهم شريك أساسي في أي تطوير وتحديث في الشركات.

وفيما يتعلق بمسودة لائحة الموارد البشرية للشركات، ونظرا لأهمية وضع نموذج للوائح العمل بالشركات يتضمن القواعد الأساسية المنظمة لها تجنبا للاختلافات الجوهرية بين اللوائح في القطاعات الاقتصادية المختلفة إن لم يكن داخل القطاع الواحد، وبما لا يخل بخصوصية كل قطاع أو صناعة، فتم إعداد مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات (لائحة شئون العاملين).

وذكرت الوزارة فى بيانها أن مسودة اللائحة تهدف لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التي ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات والسعي نحو تحقيق عدالة في مستوى الأجور، وبحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الشركات وبما لا يخل في الوقت ذاته بإثابة العاملين بالشركات الرابحة، وذلك إيمانا من الوزارة بأن أي خطط للتطوير والتحديث لابد أن يصاحبها اهتمام بالعنصر البشري، وتقوم الشركات حاليا بمراجعة هذه المسودة لإبداء الرأى بشأنها في إطار من الحوار الهادف لإعداد مسودة نهائية تراعي مصالح العاملين والشركات تمهيدا لإتخاذ اجراءات إصدارها.

وبشأن ما أثير عن مسودة اللائحة قالت الوزارة أن المسودة لم تتضمن أي تخفيض أو تقليل في الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة، كما تضمنت مسودة اللائحة – ولأول مرة – حق الجمعية العامة في إقرار زيادة إستثنائية في العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور في بعض الشركات حسب مستوى الأجور في السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التى ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة.

وأفاد بيان الوزارة أن مسودة اللائحة وضعت حد أدنى من المزايا لكافة العاملين بكافة الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدي للعاملين، وأحقية العاملين في صرف منح للمناسبات الإجتماعية في حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان – منحة عيد الفطر – منحة عيد الأضحى- منحة عيد العمال).

ونوه البيان إلى أن مسودة اللائحة تضمنت ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التي تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16 % من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تحمل على الشركة، بالإضافة إلى نسبة العاملين السنوية في الارباح المقررة قانونا بنسبة 10% إلي 12% تصرف نقدا بالكامل وبدون حد أقصى لعدد الشهور وفقا للقانون رقم 185 لسنة 2020، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعا للإدارة والعاملين على تحسين الاداء وبذات النسب السابقة.

وأوضحت وزارة قطاع الأعمال العام فى بيانها أن مسودة اللائحة تضمنت التزام الشركات بالاشتراك في التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال في حدود 4 % من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي، كما تضمنت صرف مكافأت أوعلاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفني والعلمي للعاملين بالشركات.

وأشار البيان إلى أن مسودة اللائحة تضمنت التزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفي تراعي الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثاني والثالث من القيادات، بالإضافة إلى الشفافية في اختيار الوظائف بشكل عام، وتجنب تعارض المصالح، وضرورة الإفصاح من المرشح عن أي صله قرابة حتى الدرجة الثالثة بأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو القابضة أو العاملين بهما، وعدم جواز مشاركة أي منهم في إجراءات الاختبارات أو التعيين.

وتشير مسودة اللائحة إلي ضرورة اتباع معايير الشفافية في اختيار الوظائف القيادية (من مدير عام فأعلى)، من خلال ( إعلان داخلي يتيح للعاملين بالشركة التقدم – لجنة وظائف قيادية برئاسة أحد أعضاء المجلس غير التنفيذيين – العرض على مجلس الإدارة للموافقة)،وتضمنت مسودة اللائحة التزام الشركات بالقانون 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتخصيص نسبة من العاملين بالشركة منهم بمراعاة توافر شروط شغل الوظيفة.

ولفت البيان إلى أن الشركات ستقوم بمراجعة مسودة اللائحة وارسال مقترحاتها لاعداد المسودة النهائية ،وقيام الشركات بإتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة عليها بعد أخذ رأي النقابات العامة المختصة بشأنها ، وعرضها على الجمعية العامة لإعتمادها واصدارها وفقا لما تضمنته المادة (42) من القانون رقم (203) لسنة 1991.

وتهيب الوزارة بضرورة تحرى الدقة والموضوعية فيما يتم نشره لتجنب التقاف البعض من مثيرى الفتنة لتلك الأخبار غير المدققة لمحاولة إثارة البلبة والتأثير سلباk على استقرار وأوضاع هذه الشركات والعاملين بها .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى