اقتصاد

الضرائب تعطى مهلة 30 يوما لملاك العقارات المؤجرة للأخطار عنها

طالبت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، الممولين من الأشخاص الطبيعيين المالكين لوحدات سكنية أو مصيفية أو محال ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو مفروش، بضرورة إخطار المأمورية المختصة بتلك الواقعة خلال 30 يوما من تاريخ التأجير.

وقالت رئيس المصلحة – في بيان اليوم الاثنين – إن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، مؤكدة أن هذا التنويه يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بضرورة توعية الممولين بحقوقهم والتزاماتهم بشكل مستمر، بما يسهم في تحقيق الالتزام الطوعي.

وأضافت أن الإخطار يتم على نموذج (1) حصر، ويجب أن يتضمن النموذج على بيانات محددة ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض من التأجير أو الاستغلال لأجله العقار أو الوحدة.

وأوضحت أنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، بالإضافة إلى الضريبة العقارية المسددة عن تلك الوحدة.

وأشارت إلى أن سعر الضريبة تصاعدي وحسب الفترات الضريبية التي يحدد فيها الوعاء الضريبي، وفقا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتة إلى أن المشرع الضريبي قد أعفى أصحاب هذا النشاط إذا كان صافي الإيراد لا يزيد على الشريحة الصفرية والتي بدأت من 5000 جنيه وأصبحت 40000 جنيه وفقا للتعديل الوارد بالقانون رقم 7 لسنة 2024 المعدل لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005.

وأكدت أن حصر أنشطة الثروة العقارية يعتمد بشكل كبير على تكامل البيانات، وذلك من خلال تواصل المصلحة مع كافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات العقارية، مما يسهم بدوره في حصر نشاط الثروة العقارية، وتحقيق العدالة الضريبية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى