دنيا و دين

فضيلة الإمام الأكبر يوضح مفهوم “التعدد” في الآية {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع}

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس الحكماء استكمالا لحديثه عن مشكلة «فوضى الزواج والطلاق»، إن أول ما يجب التنبيه إليه هو أن الجزء المتعلق بقضية التعدد في هذه الآية وهو: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} ليس آية مستقلة، يمكن للمسلم أن يفهم منها إباحة «التعدد» دون قيد أو شرط، كما فهمت الغالبية العظمى ممن يقدمون على هذا النوع من الزواج، ويوردون هذه الآية مورد الحجة التي تحسم النزاع، وكأنها توفر لهم كل المبررات الشرعية والخلقية للزواج بأخرى أو أخريات.. نعم؛ قوله تعالى: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} ليس آية مستقلة تفيد الأمر أو النهي ابتداء مثل الآيات الأخرى، الدالة على الأمر بالشيء استقلالا ودون ارتباط بأمر آخر كقوله: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام}، {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}..إلخ العشرات من الآيات التي تعد من قبيل النص القاطع في الدلالة على الأمر أو النهي أو الإباحة.

    وأوضح شيخ الأزهر خلال الحلقة السابعة عشر ببرنامجه “الإمام الطيب”، أن  قليلا من التأمل يدلنا على أن الآية  ليست من الآيات التي قصد منها إباحة «التعدد» أولا وبالذات، والدليل على ذلك أن هذه الآية تسبقها مباشرة آية تحذر أولياء اليتامى من أكل أموالهم سواء كانوا يتامى أو يتيمات، وتبين أن أكل أموالهم هو نوع من استبدال الخبيث بالطيب، وأن ضم مال اليتيم إلى مال أولياءه ليأكلوا منه ظلم كبير: {وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا} ثم تأتي بعدها مباشرة آية التعدد لتنضم إلى آية اليتامى، و لتدرج في السياق ذاته سياق تحصين أموال اليتامى والتحذير من ظلمهم، وإن كانت هذه المرة تتعلق بظلم خاص من جنس مظالم اليتيم وأكل أمواله بالباطل، وهو ظلم الأوصياء على اليتيمات اللاتي يتولون أمورهن وشؤون أموالهن، ومن هؤلاء الأوصياء من كان يدفعه جمال اليتيمة للزواج منها ليأكل أموالها، دون أن يدفع لها مهرها، بحجة أنه وليها، ومعنى ذلك أن هذه الآية تبدأ بالنهي عن ظلم اليتيمات {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى}أي: إن خفتم ألا تعدلوا في زواج اليتيمات).

      وأضاف فضيلته الآية استكملت مسيرتها لتصل إلى النهي عن تعدد الزوجات إذا لم يكن الزوج متيقنا من تطبيق شرط العدل التام بينهن، وأن رخصة «التعدد» هي عدول عن الأصل للفرار من ظلم اليتيم، ويتضح لنا مما سبق: أولا: السياق العام للآيتين معا هو سياق حماية الضعيف، والتحذير من ظلمه والاعتداء عليه، سواء جاء الظلم في مورد أكل أموال اليتامى، أو في مورد ظلم الزوجة في حالة التعدد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى