“التنظيم والإدارة” يدعو الوحدات الإدارية لتنفيذ تخفيض اعداد العاملين

دعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ الوحدات الإدارية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 بشأن اتخاذ بعض الإجراءات المoتعلقة بتخفيض عدد العاملين بمقار عمل الجهات الحكومية, مع ضمان سير المرافق العامة بانتظام وعلى الأخص المرافق الحيوية أو تلك المتعلقة بتقديم خدمات يومية للمواطنين. وطالب الجهاز, اليوم الخميس, في منشوره رقم 1 لسنة 2020 الوحدات الإدارية بعدم وضع أي مoعوقات أو عراقيل تؤثر على تنفيذ القرار وتحقيق الهدف منه وهو الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين سواء كانوا من العاملين أو المترددين على مقر العمل.
كما تضمن المنشور عددا من الإيضاحات بناء على الاستفسارات التي تلقاها الجهاز
وهي:- 1- تسري أحكام القرار رقم (719) لسنة 2020 المشار إليه على جميع العاملين بالجهات المخاطبة بأحكامه, سواء كانوا من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو الملتحقين بالعمل بالجهة بأي صفة كانت, دون أن يؤثر ذلك على أي مستحقات مالية يتقاضاها العامل.
2- الإجازة الممنوحة بموجب القرار المشار إليه لا تدخل ضمن حساب مدد الإجازات الاعتيادية أو المرضية المقررة أو الممنوحة للعامل.
3- بالنسبة للإجازة الممنوحة لمن ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة ميلادية, يكون إثبات سن الطفل من خلال ملف خدمتها أو تقديم صورة من شهادة ميلاده, وبالنسبة للعاملة الحامل يكون إثبات الحمل من خلال تقرير طبي يثبت ذلك دون اشتراط حضور العاملة بنفسها, ويكتفي بإخطار الجهة بشهادة الميلاد أو التقرير بأي وسيلة.
4- بالنسبة للعاملين القائمين بالعمل تحدد السلطة المoختصة طريقة التناوب فيما بينهم (يوميا أو أسبوعيا أو بالجمع بينهما), وذلك بحسب ما تراه محققا للصالح العام, بما يضمن سير المرافق العامة بانتظام, ويتم إثبات حضورهم وانصرافهم وفقا لما تقدره السلطة المختصة, مع مراعاة تعليق العمل بجهاز البصمة.
5- للسلطة المختصة اتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة لحماية العاملين لديها أو المترددين عليها من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
6- المرافق الحيوية والأمراض المزمنة الوارد ذكرها بالقرار المشار إليه قد وردت على سبيل المثال وليس الحصر.
7- تقوم السلطة المختصة في المرافق الحيوية التي تتضمن تعامل مباشر مع الجمهور , بإصدار القواعد اللازمة لتوزيع العمل وحماية العاملين لديها أو المتعاملين مع الجهة من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا بمراعاة التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل معه وأي ضوابط تصدر في هذا الشأن من وزارة الصحة, مع مراعاة أنه في حالة توافر أي من الحالات التي تقتضي منحها الإجازة الاستثنائية المنصوص عليها في القرار المشار إليه بالنسبة لأي من العاملين بهذه المرافق يمكن تكليفهم بالعمل بالتناوب فيما بينهم وفقا لما تقدره السلطة المoختصة, لضمان استمرار تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين تحدد السلطة المختصة بكل جهة العاملين الذين يمكنهم أداء أعمالهم من المنزل, وتحدد الأعمال المنوطة بهم طوال مoدة سريان أحكام القرار المoشار إليه, مع الالتزام بضمان أمن المعلومات والوثائق والمoستندات بالجهة.
9- يتم منح العامل من ذوي الإعاقة إجازة استثنائية طوال مدة سريان أحكام القرار المoشار إليه باعتبار أنه يسري في شأنه ما يسري على العامل المريض بمرض مزمن المشار إليه بالمادة الثالثة من القرار المذكور, كما يمنح العامل الذي يرعى شخصا من ذوي الإعاقة ذات الإجازة الاستثنائية.




