دنيا و دين

دار الافتاء: لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية

أكدت دار الإفتاء أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية “قائمة العَفْش” عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر.

وأضاف بيان لدار الافتاء أنه الله تعالى قال : ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4]، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.

وقال البيان “على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام “القائمة” حال النزاع بين الزوجين”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى