الضرائب: تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة حال تجاوز الفاتورة 150 ألف جنيه
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لاحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الإلكترونى أن يتم تدوين الرقم القومى لمشترى السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الايصال الالكترونى قيمة 150 ألف جنيه.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا يتم حصول البائع أو مؤدى الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومى من المشترى أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومى لهم على الفاتورة أو الايصال الالكترونى حال تجاوزها 150 ألف جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 ، وفى ضوء البيانات والمعلومات التى يجب أن تتضمنها الفاتورة الالكترونية أو الايصال الالكترونى.