تشريعية النواب توافق على تعديلات بتغليظ عقوبات غسل الأموال
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقه رئيس حزب الوفد على قانون بتعديل مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ حيث أكد رئيس حزب الوفد أن المشروع جاء فى ضوء خضوع جمهورية مصر العربيه لعملية تقييم نظامها القانونى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وهى المجموعه الإقليميه المختصه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
وأضاف “أبوشقه” أنه قد بدأت إجراءات التقييم وستتعرض التعديلات بمشروع القانون المقدم من الحكومه لنواحى تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحدده التى تضمنتها المعايير الدوليه فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الصادرة عن مجموعة العمل المال.
واوضح المستشار بهاء أبوشقة أن الدوله تسعى جاهده الي تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية و خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول و عدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال و منح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات و الجهات التابعة لرقابتها و توسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة و استحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للاموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ و هو ما استوجب تعديل القانون المشار اليه .
وأشار “أبوشقه”الى أن نص المادة 237 من الدستور الزم بمواجهة الاٍرهاب بكافة صوره و اشكاله و اوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن و المواطنين مع ضمان الحقوق و الحريات العامة و فوض القانون تنظيم احكام و إجراءات مكافحة الاٍرهاب و التعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.
وتابع “أبوشقه” أن قانون مكافحة غسل الاموال قد صدر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ بهدف تقرير احكام موضوعية و اجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال و ذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك و العمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن
مشيرا الى ان مشروع القانون استحدث اربع مواد و استبدل المشروع بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية و الافتراضية و الموارد الاقتصادية و منها النفط والموارد الطبيعية الاخرى و الممتلكات أيا كان قيمتها او نوعها او وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية و مقدمي الخدمات
وجاءت و استبدل المشروع نص المادة ١٤ بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة و قصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة وطالب المستشار بهاء أبوشقه بحذف عبارة فى نص المادة 14 موضحا أن غسل الاموال جريمه مستقله عن أى جريمه مرتبطه بها وجاءت المادة بعد التعديل ” يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز 7 سنوات وبغرامه تعادل مثلى الاموال محل الجريمه كل من ارتكب أوشرع فى ارتكاب جريمه غسل الاموال وتستثنى هذه الجريمه من تطبيق أحاكم الفقرة الثانيه من المادة 32 من قانون العقوبات.
و استبدل المشروع المادة ١٦ مكرر التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف.
و حددت المادة “١” بند/ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات.
و ألزمت المادة ٩ مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الإرهاب أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.
و رصدت المادة ١٤ مكرر عقوبة من يخالف احكام هذا القانون و اجازت المادة ١٧ مكرر للنائب العام و المدعي العام العسكري حسب الاحوال بناء على طلب من رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب عند الضرورة او في حالة الاستعجال ان يأمر بفرض تدابير مؤقتة تشمل على التجميد او الحجز بهدف منع التصرف في الأموال و الأصول ذات الصِّلة بجرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب و نظم آلية التظلم منها وفقا لاحكام المواد من ٢٠٨ مكرر الى ٢٠٨ مكرر ه من قانون الإجراءات الجنائية.
و ألزمت المادة ١٨ مكرر الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون
و أوجبت المادة ١٨ مكرر ١ استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات و يتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبة على ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
و حظرت المادة ١٨ مكرر ٢ رفض طلبات المساعدة القانونية المتبادلة استنادا الى احكام السرية الملزمة للمؤسسات المالية او لمجرد ان الجريمة تشتمل على أمور ضريبية و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة
و اجازت المادة ١٨ مكرر ٣ للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب اجراء استعلامات بالنيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة و تبادل اكبر قدر ممكن من المعلومات التي تحصل عليها منها و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.
و اضافت المادة الرابعة عبارة ” و الجرائم الأصلية ” المرتبطة بعد عبارة غسل الأموال الواردة في المادة ١٨ من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه اتساقا مع ما تتطلبه المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الاٍرهاب و حذفت مادته الخامسة الفقرة الرابعة من المادة ١٢ من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه بعدما خصص نص مستقل لهذه العقوبة.