مصر

دار الإفتاء توضح الأعذار التي تبيح الفطر وحكم من أفطر لعذر منها

أكدت دار الإفتاء أن الله سبحانه وتعالى فرض الصيام للطاعة وليس للمشقة “لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”، ومن ثم جاءت رخص الله عز وجل لعباده بأن أباح الفطار لمن وجب عليه الصوم إذا تحقق فيه أمر من الأمور.

وأوضحت دار الإفتاء – في فتوى لها الأمور التي تبيح للإنسان الفطار في رمضان وهي (العجز عن الصيام) لكبر سن، أو مرض مزمن لا يمكن معه الصيام وحكمه إخراج فدية عن كل يوم، وقدرها 10 جنيهات، و(المشقة الزائدة غير المعتادة) كأن يشق عليه الصوم لمرض يرجى شفاؤه، أو أصابه جوع أو عطش شديدين وخاف على نفسه الضرر، أو كان منتظما في عمل هو مصدر نفقته ولا يمكنه تأجيله ولا يمكنه أداؤه مع الصوم، وحكمه أنه يرخص له في الفطر ولا إثم عليه مع وجوب قضاء الأيام التي أفطرها متى تيسر.

وأشارت إلى أنه يباح الإفطار في رمضان في السفر، فإذا كان السفر مباحا ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر: أربعة برد، وقدرها العلماء بالأميال، واعتبروا ذلك 48 ميلا، وبالفراسخ: 16 فرسخا، وتقدر بسير يومين معتدلين، وهي تساوي الآن نحو: 83 كيلو مترا ونصف الكيلو متر، فأكثر، سواء كان معه مشقة أم لا، والواجب عليه حينئذ قضاء الأيام التي أفطرها; لقوله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر [البقرة: 184].

وأوضحت دار الإفتاء أن (الحمل) يعد من الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان، مؤكدة أن للحامل أن تأخذ برخصة الإفطار وليس عليها بعد ذلك إلا القضاء ما دامت مستطيعة له كما هو مذهب الأحناف، وأيضا (الرضاعة) وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحكم.

ولفتت إلى أن إنقاذ النفس من الأمور التي تبيح الفطر في رمضان (إنقاذ محترم وهو ما له حرمة في الشرع كمشرف على الهلاك) فإنه إذا توقف إنقاذ هذه النفس أو جزء منها على إفطار المنقذ جاز له الفطر دفعا لأشد المفسدتين وأكبر الضررين، بل قد يكون واجبا كما إذا تعين عليه إنقاذ نفس إنسان لا منقذ له غيره، ويجب عليه القضاء بعد ذلك.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى