النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدما من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأحال رئيس المجلس، مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ الرأي.
ونص المشروع في مادته الأولى على أن “يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررا) نصها الآتي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.. وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.