اقتصاد

بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد بدءاا من أول سبتمبر

تشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا يرتكز على تبسيط وميكنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة والتيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وخفض تكلفة الاستيراد والتصدير لتحفيز الاستثمار، حيث اكتملت المنظومة التشريعية بإصدار الدكتور محمد معيط وزير المالية للائحة التنفيذية للقانون الجديد للجمارك، التي بدأ العمل بها، اعتبارًا من الأول من سبتمبر ٢٠٢١؛ بما يسمح بالتوسع في «الحلول التكنولوجية» لتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في تصريح له اليوم، أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد، تضم تعريفًا دقيقًا لبعض المصطلحات مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتتضمن أحكامًا أكثر مرونة في تطبيق الإعفاءات الجمركية للمصريين، والسائحين العائدين من الخارج.

وقال الوزير، بعد توقيعه اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، إن هذه اللائحة التنفيذية توضح بشكل دقيق الإجراءات الواجب اتباعها من العاملين والمتعاملين مع الجمارك؛ حتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية.

وأضاف أن السيارات المستوردة لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة الجمركية، باستثناء سيارات «الليموزين» التي يتم إعفاؤها حتى ٤٠٠ ألف جنيه، وما يزيد على ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تؤكد عدم الإخلال بأي إعفاءات مقررة في القوانين الأخرى السارية، وتتضمن النظم الجمركية المستحدثة التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأجازت للمستخلص الجمركي تقسيط قيمة التأمين النقدي المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أي غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع في المخالفات.

وأوضح أنه يجوز تعديل وجهة البضائع الواردة، والنظام الجمركي المقرر تطبيقه عليها، وأعداد وأوزان البضائع، وتصحيح الأخطاء المادية بقوائم الشحن دون فرض أي غرامات، كما يجوز تعديل «الإيضاحات» التي يدونها صاحب الشأن بنفسه، قبل تحديد «الطرود» للمعاينة، وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية في أي مرحلة حتى بعد الإفراج الجمركي، وتعديل الوجهة النهائية للرسائل المصدرة قبل وصولها، مع تعزيز ذلك بطلب من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران أو وكلاء الشحن.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت حصرًا دقيقًا للخدمات التي تقدمها مصلحة الجمارك، للمتعاملين معها، مع تحديد المقابل المستحق عنها الذي لا يتجاوز القيمة الفعلية للخدمة، كما تضمنت السماح بإنهاء المنازعات عبر «التحكيم»، حتى في حالة عدم وجود البضائع محل النزاع مع الاكتفاء بالفاتورة الجمركية التي تشمل توصيفًا كاملاً للبضاعة التي سبق أن تم مطابقتها جمركيًا، وبيان العبوة أو كتالوجات تتفق بياناتها وأرقامها مع ما تضمنه البيان الجمركي.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية، تشمل ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقرات الشركات والهيئات التي تتعامل مع الجمارك، عند إجراء المراجعة اللاحقة للبيانات الجمركية التي تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث ترتكز على معلومات موضوعية ولا تستهدف التفتيش، بل الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها، بواسطة رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية، الذين يحررون محضرًا في مواجهة صاحب الشأن يتم فيه إثبات كل الإجراءات، بعد إحاطته بحقوقه وواجباته المقررة قانونًا، وما أسفرت عنه نتائج الفحص، حتى يستطيع أن يسجل اعتراضه، ويتم عرض تقرير المراجعة اللاحقة، على رئيس مصلحة الجمارك، لاتخاذ القرار المناسب بناء على المعلومات الموضوعية، ويجوز له إعادة النظر فيما انتهى إليه هذا التقرير بناء على تظلم صاحب الشأن.

وقال إن اللائحة التنفيذية، تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، وتسهم في إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.

وأوضح أن هناك مزايا تحفيزية للمجموعة الذهبية من المشغل الاقتصادي المعتمد «القائمة البيضاء»؛ بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، منها: تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتفعيل المسار الأخضر، وتقليل عمليات المعاينة والفحص، والاكتفاء بالمراجعة المستندية في تطبيق الاتفاقيات الدولية ما لم تشترط التحقق من المنشأ «على البضاعة»، وقبول «التعهد» كضمان عند تطبيق الأنظمة الجمركية دون الحاجة إلى ضمانات نقدية أو خطابات ضمانات بنكية.

ولفت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير العمل بمصلحة الجمارك، تم إصدار قانون جديد للجمارك، وصدر في نوفمبر ٢٠٢٠؛ ليحل محل القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣، ويتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقال إن القانون الجديد للجمارك تضمن وجوب إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد الإجراءات الواجبة على العاملين والمتعاملين مع الجمارك، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة الجمركية من حيث تفعيل العمل بمنظومة «نافذة»، وإقرار التعاملات الإلكترونية بدلًا من الورقية؛ لتبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين وتقليل زمن الإفراج الجمركي.

ومن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك إن اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١، تأتي تتويجًا للجهود التي بذلتها وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة بالعمل الجمركي سواءً على المستوى الدولي أو الحكومي أو مجتمع الأعمال، حيث تم طرح المسودة المبدئية من مشروع اللائحة للحوار المجتمعي منتصف مارس الماضي؛ لتلقي أي مقترحات.

ووردت بالفعل العديد من الملاحظات والآراء، وتم عقد عدة جلسات تشاورية لمناقشتها، وتمت مراعاتها والأخذ بها في المسودة الثانية للائحة التي تم طرحها للحوار المجتمعي مرة أخرى في مايو الماضي؛ تأكيدًا لمبدأ الشفافية، ولضمان الاستفادة من كل الملاحظات، كما تم الاجتماع بمسئولي الاتحاد العام للغرف التجارية وغرف الملاحة واتحاد الصناعات؛ ترسيخًا لما انتهجناه من الشراكة الوطنية المثمرة في إصدار التشريعات المنظمة للعمل، والنهوض بمستوى الأداء؛ تحقيقًا لصالح الوطن والمواطن.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى