حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا غير قابل للطعن، يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن “حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدى ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة”.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يحترم الزي كرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.
وقالت المحكمة إن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات تنص على تدعيم الاتصال المباشر للطلاب “بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية”.
وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.