برلمان وأحزاب ونقابات

تعرف على الملامح الأساسية لمشروع قانون الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية

الملامح الأساسية لمشروع القانون وهي كالتالي:

انتظم مشروع القانون المعروض في مادتي إصدار بخلاف مادة النشر، و(22) مادة في القانون المرافق، وذلك على النحو التالي:
مواد الإصدار:
تضمنت المادة الأولى حكمًا يقضي بسريان أحكام القانون المرافق على الصكوك دون سريان أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه.
أما المادة الثانية فتناولت إصدار رئيس مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مواد القانون المرافق:
جاء القانون الموضوعي مقسمًا لستة فصول، على النحو التالي:
• الفصل الأول: (المواد من 1 إلى 10): وتناول أحكامًا عامة، منها: تعريفات للمصطلحات المستخدمة في مشروع القانون، واستخدام حصيلة إصدار الصكوك، وشكلها، والصيغ التي تصدر فيها، وضوابط التصكيك والتداول، وحقوق والتزامات مالكي الصكوك، وحفظها، واسترداد قيمتها.
• الفصل الثاني: (المواد من 11 إلى 13): وتناول الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك من حيث: طريقة استخدامها، وعدم جواز الحجز عليها، ومدة الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك.
• الفصل الثالث: (المواد من 14 إلى 16) : وتناول الشركة ذات الغرض الخاص التي تُصدر الصكوك، كما تناول إنشاء تلك الشركة ورأسمالها، وشكلها والغرض منها.
• الفصل الرابع: (المواد من 17 إلى 18): وتناول لجنة الرقابة على الصكوك التي تَصدر، وتشكيل هذه اللجنة، واختصاصاتها.
• الفصل الخامس: (المواد من 19 إلى 21): وتناول تسوية المنازعات المرتبطة بالصكوك، وإمكانية تسويتها بطريق التحكيم، كما تناول العقوبات الجنائية المقررة على الأفعال الإجرامية المبينة في مشروع القانون، وتقييد تحريك الدعوى الجنائية بطلب من وزير المالية، وحقه في التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون.
• الفصل السادس: (المادة 22): وتناول حقوق مالكي الصكوك السيادية. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى