نادي القضاة: مصر تتبع نهجاً متوازناً والادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان مغلوطة وتمس ضمانات استقلال القضاء
أصدر مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بياناً عاجلاً، ردا على البيان المشترك، الذي أدلت به عدد من الدول في النقاش العام بمجلس حقوق الإنسان.
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم النادي إن مجلس إدارة النادي تابع بمزيد من الأسف هذا البيان، الذي تضمن العديد من الادعاءات المغلوطة والمزاعم التي تعد “مساسا بضمانات استقلال القضاء” وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، الذي لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.
وأضاف أن البيان يخالف التقاليد القضائية التي تحظر التدخل في أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية.
وتابع أنه تأصيلاً للمسائل التي طرحها البيان بأحاديث مرسلة دون أية معلومات مدققة أو مرجعيات بيانية تمس السلطة القضائية، فإن مجلس إدارة نادي القضاة يفند في بيانه العاجل ما ورد في البيان من مزاعم في هذا الشأن، منها ما ورد في البيان من وضع قيود على حرية التعبير وحجب المواقع الإعلامية ووضع قيود على الصحافة والصحفيين، مؤكداً أن الدستور كفل حرية الرأي والتعبير في المادة 65 ، وصدرت القوانين أرقام ١٧٨ و١٧٩ و١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بتنظيم الصحافة والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة لتقرير بعض الضمانات والحقوق.
كما أن الدولة تلتزم في المادة 72 من الدستور بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، وكفالة حرية الصحافة والإعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني، ويحظر فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وضمن الدستور استقلال الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون، وحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أو العلانية باستثناء جرائم التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد حظر تفتيش مكتب أو مسكن الصحفي أو الإعلامي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام، إلا في حضور أحد أعضاء النيابة العامة بما يضمن ممارسة حرية التعبير بما يتوافق مع المواثيق الدولية.
وأما في مجال التطبيق العملي فأكد النادي أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يعد تعديا على القيم المجتمعية وخروجا على تقاليد المجتمع المصري ويشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتزخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، ولكن في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط.
وتجدر الإشارة – في هذا الصدد- إلى أنه قد صدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بهدف تحقيق التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مواجهة الجرائم والأفعال المتعلقة بتقنية المعلومات والحد من آثارها، لا سيما ما يعد منها تهديداً للأمن القومي أوالنظام العام، وفي سبيل ذلك تضمن هذا القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات من خلال تحديد الأفعال المعاقب عليها.
كما نظم هذا القانون بشكل واضح ومتكامل القواعد والإجراءات الخاصة بحجب المواقع متى توافرت أدلة على قيامها بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل تهديداً للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وهو ما يتسق تماماً مع الفقرة الثالثة من المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وذلك كله بموجب أوامر قضائية مسببة، مع كفالة الحق في التظلم منها، وإلزام جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال أربع وعشرين ساعة، على أن تصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببا، في مدة لا تجاوز اثنتين وسبعين ساعة من وقت عرضه عليها.
وحول ماذكره البيان الدولي من عبارات مجهلة خالية من أي بيانات أو معلومات مدققة بشأن تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الحقوقيين والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والصحفيين والسياسين والمحامين، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي السابق قبل المحاكمة، ووجود انتهاكات متعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، فإن نادي القضاة يؤكد أن حقوق الإنسان المصونة والمكفولة دستوراً وقانوناً تبقى سارية دون تعطيل في ظل العمل بقانون مكافحة الإرهاب، والذي صدر متبنياً رؤية واضحة تقوم على الموازنة بين مكافحة الإرهاب وكفالة حقوق الإنسان، من خلال تبني قواعد وإجراءات محددة تُبقي على الإطار العام للشرعية الإجرائية، وتكفل في ذات الوقت حقوق الإنسان، وتخضع في ممارستها لإشراف السلطة القضائية.
كما منح المشتبه فيه من قبل مأمور الضبط القضائي حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه والاستعانة بمحام وأجاز للمتهم ولغيره من ذوي الشأن أن يستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتياطياً.
كما أوجب لمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل وتفتيش مسكن ووقف المواقع وحجبها أو الاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات صدور أمر مسبب من النيابة العامة.