برلمان وأحزاب ونقابات

تشريعية النواب:إضافة مادة لقانون العقوبات لتعريف التنمر وتحديد عقوبته

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم /الثلاثاء/ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

وتضمن مشروع القانون إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم “309 مكرر” جاء فيها تعريف للتنمر وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة حيث نص على أنه يعد تنمرا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محطيه الاجتماعي.

وبحسب المادة ذاتها، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر, يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني, أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة, وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى