مصر

الرئيس السيسى يصدق على قانون حماية البيانات الشخصية

صدَّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية. ونصت المادة الأولى من القانون, الذى نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، على أنه يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فى شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة الكترونيًا جزئيًا أو كليًا لدى أى حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين. 

ووفقًا للمادة الثانية من القانون تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق متى كان الجانى من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية, أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانوني, وكانت البيانات محل الجريمة لمصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
 ونصت المادة الثالثة على أنه لا تسرى أحكام القانون المرافق على ما يلى: أولا: البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الاشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى . 
ثانيا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانونى.
 ثالثا: البيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وإلا تستخدام فى أغراض أخرى وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام. 
رابعا: البيانت الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية.
 خامسا: البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى وما تقدره لاعتبارات أخرى. 
ويجب على المركز، بناءً على طلب من جهات الامن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو اتاحة أو تداول البيانات الشخصية خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالأخطار خلال المدة الزمنية المحددة به. 
سادسا: البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يراعى فى شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.
 ووفقًا للمادة الرابعة من القانون يصدر الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون. 
كما نصت المادة الخامسة على أن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام القانون المرافق. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى