المرأة و المجتمع

اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تشكر البرلمان لموافقته على قانون بتغليظ العقوبة فى جرائم ختان الإناث

متابعة – أمنية المحلاوي

تقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى البرلمان المصري العظيم لموافقته اليوم خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب على طلب الحكومة بشأن حرمان الطبيب والمزاول لمهنة التمريض من وظيفته في جريمة ختان الإناث، بالإضافة إلى باقي العقوبات المنصوص عليها بمشروع قانون تعديل قانون العقوبات.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار التاريخي الذى يعد انتصارا  عظيماً لحقوق كل سيدة وفتاة مصرية فى أن تحيا حياة آمنه خاليه من أشكال العنف والقهر والتمييز ، ويعد أيضاً قفزة قوية في ملف تجريم ختان الإناث في مصر سوف يمنع كل من تسول له نفسه المساس بآمن وسلامة فتياتنا سواء كان أحد أفراد أسرتها أو اى فرد من الطاقم الطبي  .

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن هذا القرار يؤكد توافق جميع مؤسسات الدولة حول ضرورة القضاء على هذه الجريمة البشعة ، ويأتي تنفيذاً للمادة 11 من الدستور المصري التى نصت على حماية المرأة والفتاة من كافة أشكال العنف ، وللاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى تتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

 كما أوضحت الدكتورة مايا مرسى أن هذا القرار يعد  تتويجاً لجهود ومطالبات سيدات عظيمات للقضاء على هذه الجريمة منذ خمسينات القرن الماضي ، وتكليلاً لجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث والتى قامت فى إطار عملها بتشكيل لجنة لدراسة الجوانب التشريعية المتعلقة بتجريم ختان الإناث فى القوانين ضمت فى عضويتها (المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والنيابة العامة ووزارة الداخلية ، ونقابة الأطباء ، ووزارة الصحة والسكان ) ، وبمشاركة الطب الشرعي ، حيث اقترحت تلك اللجنة تشديد عقوبة الختان وتوسيع نطاق التجريم ، مشددة على أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على عهدها منذ تشكيلها فى عام 2019 للعمل بكل دأب وجد للقضاء على هذه الجريمة ، وسوف تواصل جهودها في التوعية بخطورتها وأضرارها بجميع قرى ونجوع محافظات مصر .

ومن جانبها تقدمت الدكتورة سحر السنباطي – أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة – بالشكر والتقدير إلى البرلمان المصري لموافقته على مشروع القانون الذى تقدمت به اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والذي يتضمن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

ولفتت السنباطي، إلى أن تلك التعديلات التي أحلت على القانون والتي تقدمت بها اللجنة الوطنية تتضمن عقوبات رادعة وتضمن عدم الإفلات من العقاب، حيث أن أغلب التعديلات جاءت أكثر صرامة واعتمدت على تغليظ العقوبة وسد الثغرات التي تفتح بابا التجاوز والافلات من العقاب، لافتة إلى أن تلك العقوبات ستشمل كل من روج او دعا أو طالب بإجراء تلك الجريمة، فضلا عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و 242 مكرر أ.

وأضافت “السنباطي” إلى أن الموافقة على هذا القانون هو تكليل لمساعي اللجنة الوطنية بالنجاح  وهو خطوة على الطريق الصحيح لدعم حقوق الفتيات والوقوف سدًا منيعًا ضد الممارسات الضارة التي تلحق بهن والتشوهات الجسدية والنفسية الناتجة من وراء تلك الجريمة البشعة التي ترفضها وتلفظها كل الأديان السماوية. فختان الإناث ما هو الا تشويه للأعضاء التناسلية للأنثى وخطر جسيم يداهم فتياتنا ونزيف دماء لا يتوقف.

تجدر الإشارة إلى أن المواد التى تمت الموافقة عليها اليوم هى

المادة (242 مكررا) التى تنص على:

“يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية  الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنين

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان من أجرى الختان المشار اليه في الفقرة السابقة طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنين وغلق المنشأة الخاصة التي اجرى فيها الختان واذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات ،  مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مُرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعليّ عالماً بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

” مادة رقم 242 مكرر (أ) “

” يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)

 كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ ، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى