“الدستورية”: لا مخالفة في إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها وتوفيق أوضاعها
أكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمي، أنه لا مخالفة دستورية فيما يتعلق بإلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.
وقضت المحكمة، برفض الدعوى المحالة طعنا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك في شأن إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون الآخر، و(208) من القانون الثاني.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزا قانونيا نهائيا ومستقرا، بل يبقى هذا الترخيص قابلا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزا قانونيا في ظل العمل بقانون سابق.
وجاءت النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.