وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
عقد اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، لمناقشة مواد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي يتكون من ثلاث مواد للإصدار وعدد ٥٩ مادة تناولت تنظيم كافة المسائل التي أحالها القانون للائحة التنفيذية لتنظيمها.
وشارك في حضور الاجتماع السيد أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمستشارين القانونيين للوزير.
وقد شهد الاجتماع، عرض ومناقشة بشكل تفصيلي لمواد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أبدى السيد الوزير عدداً من الملاحظات على بعض مواد اللائحة في ضوء ما ورد برأي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية، وقسم التشريع بمجلس الدولة، موجهاً بسرعة الانتهاء من هذه اللائحة بعد تدقيقها وعرضها عليه لإصدارها في أسرع وقت.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية هذا القانون في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة، والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة، بجانب أهمية أن تكون لها القدرة على دراسة وتقديم مقترحات وسياسات مدروسة بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة والفاعلة بها.
جدير بالذكر أن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، كان قد صدر في مايو الماضي، بعد تصديق فخامة رئيس الجمهورية، وذلك تنفيذاً للتكليف الدستوري الوارد في المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور المصري واللتان قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة في إدارة المؤسسات التي تم اختيارهم لإدارتها.
وجاء مشروع هذا القانون نظراً لمرور وقت طويل منذ صدور القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، ووجود قصور في الواقع الفعلي في العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة لتحديث التنظيم التشريعي للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل.
وترتكز فلسفته على تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً للدستور وفي إطار السياسة العامة للدولة.