تعرف على | قرارات اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، وهي:-
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويعطي مشروع هذا القانون التيسيرات المطلوبة التي تعمل على فتح باب التصالح، بما يسهم في غلق هذا الباب تمامًا، والانتهاء من التعامل على ملفات مخالفات البناء أو التعدي على أملاك الدولة.
يأتي مشروع القانون في إطار منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي يتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام هذه الإزالة إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وينص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها أو لم تنفض مواعيد فحصها بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنفض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017، وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن، ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ، من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ووفقا لمشروع القانون، يُلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
وبموجب المشروع، يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما.
وتضمنت المواد القانونية التعريف بالجهة الإدارية المختصة، وأناطت بهذه الجهة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، وأجازت لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد، الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها قبل تاريخ 15 – 10 -2023، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما حددت المواد القانونية القواعد لأنواع التصرفات لواضع اليد، وهي البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، وذلك بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وأجازت مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
كما أجازت المواد القانونية للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، كما أناطت بالمحافظ المختص ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليست لها جهة ولاية، وغيرها من القواعد الأخرى.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، وذلك بين مصر وكرواتيا.
وتمت الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين، وذلك بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، ويتم تطبيق الاتفاقية على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 ؛ حيث جاء التعديل في مادة 5 الفقرة الرابعة / بند 1 من اللائحة ونص على” ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاما في العمليات الأخرى، ويجوز بقرار من وزير الصحة الاستثناء من هذا الشرط، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك”.
4. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة.
5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 100، المنعقدة بتاريخ 13-11-2023، وذلك لعدد 30 موضوعا.
6. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركتي ” استثمار مصر للتنمية” و”مجموعة مكسيم الاستثمارية” للترخيص باستغلال وإدارة وتنمية المنطقة الاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الكائنة بناحية الودي مركز الصف بمحافظة الجيزة، والترويج لها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية تم تخصيصها لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات وصناعات أخرى متنوعة.
7. أحيط مجلس الوزراء بالتقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2022- 2023، وتضمن ملخصا تنفيذيا عن أداء الهيئة في عدة مجالات، من بينها الاعتماد والتسجيل في المنشآت الطبية المستوفاة لمعايير الجودة، وتسجيل واعتماد أعضاء المهن الطبية، فضلا عن دعم القدرات الذاتية للمنشآت الطبية للقيام بالدعم الفني، إضافة إلى مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية، بجانب أبواب الإيرادات والمصروفات.
كما أُحيط مجلس الوزراء بنتائج تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك وفقاً لموقفها المالي، وفي ضوء الحساب الختامي وقوائمها المالية في 30/6/2023، وفي الوقت نفسه أحيط المجلس بنتائج تقرير الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية عن النصف الثاني من العام المالي 2022/2023.
8. وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط التملك والترخيص بالانتفاع لواضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، وذلك لمدة عام آخر، بحيث ينتهي العمل به في موعد أقصاه 10/11/2024، استجابة للطلبات الواردة من المواطنين في هذا الشأن.
9. اعتمد مجلس الوزراء ما تم من إجراءات للإصدار الجديد من السندات اليابانية ” سندات الساموراي”؛ حيث كان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على هذا الإصدار في صورة طرح خاص بعملة الين الياباني وبما يعادل 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات.
ويُعد نجاح تنفيذ الإصدار الجديد لمصر من السندات اليابانية، وتأكيد مصر للعالم القدرة على دخول الأسواق المالية اليابانية للمرة الثانية، والحصول على التمويل المستهدف ن النقد الأجنبي، دليلا على قوة الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين اليابانيين به.
10. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن السماح لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة فئات (الخمسة، والعشرة، والخمسين، والمائة)، خاصة بالمشروع النووي المصري بالضبعة، ويحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات التذكارية المنصوص عليها في هذا القرار وفقا لما يلي: العملة التذكارية فئة خمسة جنيهات من الفضة بسعر 860 جنيها، والعملة التذكارية فئة عشرة جنيهات من الفضة بسعر 980 جنيها، والعملة التذكارية فئة خمسين جنيها من الفضة بسعر 1260 جنيها، والعملة التذكارية فئة مائة جنيه من الفضة بسعر 1470 جنيها.