أكدت وزارة القوى العاملة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام الأعياد إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام لمثلي هذا الأجر؛ وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون العمل.
جاء ذلك فى المنشور الذى أصدرته الوزارة لمديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات لمتابعة أجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصانع.
وأشارت الوزارة إلى أنه تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة مدفوعة الأجر اعتبارا من غد الأحد وحتى الخميس بمناسبة عيد الفطروذلك تماشيا مع القرارات التي أصدرها الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن استمرار جهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءاk لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأنها.