تعديل شروط القبول بالشرطة وإلغاء المحكمة العسكرية للطلاب
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، وتم إرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة.
وقد أكد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن فلسفة مشروع القانون أنه في ضوء حرص وزارة الداخلية على تطوير تشريعاتها والاهتمام بالتنمية البشرية لكافة الكوادر الشرطية لمواكبة وملاحقة العديد من التغيرات التي صاحبت أنشطة الأكاديمية، وإدراكا لأهمية تكامل القدرات العلمية مع مهارات العمل الأمني للتفاعل مع المجتمع وتحدياته، فقد استهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة ١٩٧٥ لاستكمال منظومة توظيف معطيات العلم في خدمة أغراض الأمن لتزويد ضباط الشرطة بالدرجات العلمية العليا التي تؤهلهم لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، وتعديل بعض مسميات وظائف أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية ومنحهم المرونة في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية.
كما استهدف مشروع القانون تعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة تحقيقا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة بما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية، كما استهدف إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.
واستحدث مشروع القانون تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.
كما استهدف تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.