“الأزهرِ”:لا جُمُعة في الطرقات أو على أسطح البنايات أو داخل البُيوت
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الألكترونية أنه لا تنعقد صلاةُ الجُمُعة في البُيوت (خطبة وركعتان) ولو جَمَاعة، وإنْ كَثُرَ عددُ المُصلِّين، ولا تكون صحيحة إنْ وقَعَت، ولا تنعقد كذلك فى الطُّرقات، ولا الشَّوارع، ولا على أسطح العمارات، ولا فى أفنيتها، ولا فى ساحات الحدائق العامة، ولا المُنتزِّهات.
وإنما تُصلَّى في البيت أو في مكان العمل ظُهرًا أربع ركعاتٍ جماعةً أو انفرادًا بغير خطبة.
وأوضح أن الله عزَّ وجلَّ قد شَرَع صلاةَ الجُمُعة، وفَرَضَها على المُسلمين؛ لحِكَمٍ عُليا، ومقاصدَ عُظمى، منها: إظهار شِعار الإسلام، واجتماع وتلاقي المُسلمين لتأكيد الوحدة والتَّعاون على الطَّاعة.
وهذه من أعظم مَقاصِدها التي متى انتفت فلا معنى لإقامةِ صلاةِ الجُمُعةِ في البُيُوت حين تعليقِ صلاة الجَمَاعة في المساجد كما هو الحَال الآن للظروف التي يمُرُّ بها العالم؛ ولذا اشترط الأئمةُ الأربعةُ وغيرُهم مِن الفقهاء لصحَّةِ صلاةِ الجُمُعة شُروطًا تُحَقِّق هذه المقاصد العظيمة؛ من مَسجدٍ، أو جامعِ مِصْرٍ (أي جامع البلدة الكبيرة المليئة بالسكان)، أو عددِ مُصِّلين، أو إذْنِ حاكمٍ، أو غير ذلك، ونَقَل غيرُ واحدٍ منهم اتفاقَ الفقهاء على بعضها.
ومِن ذلك قول الإمامِ الزَّيلعيّ رحمهُ الله: «مِنْ شَرْطِ أَدَائِهَا -أي: الجُمُعة- أَنْ يَأْذَنَ الْإِمَامُ لِلنَّاسِ إذْنًا عَامًّا … ؛ لِأَنَّهَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَخَصَائِصِ الدِّينِ؛ فَتَجِبُ إقَامَتُهَا عَلَى سَبِيلِ الِاشْتِهَارِ» [تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق وحاشية الشّلبيّ (1/ 221)]
وقد فهم السَّلَفُ الصَّالح هذا الفِقه وطبَّقوه؛ فكانوا لا يُصلُّون الجُمُعة في البُيُوت إنْ حَال بينهم وبين تأديتِها جماعةً في المسجد حائلٌ، وإن كَثُرَ عددُهم؛ فَعَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَزِرًّا، وَسَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ -وكلهم من التَّابعين-، فَذَكَرَ زِرًّا وَالتَّيْمِيَّ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، ثُمَّ صَلَّوَا الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا -أي: ظهرًا- فِي مَكَانِهِمْ، وَكَانُوا خَائِفِينَ» [مصنف ابن أبي شَيبَة (1/ 466)].
ويُهيب مركزُ الأزهرِ العالميُّ للفتوى الإلكترونية بأبناءِ الشَّعب المصري والأمَّة كافَّة أنْ يبتعدوا عن مَواطِن الزِّحام، وأنْ يلتزموا إرشادات الوقاية التي تَصدُر عن الهيئات المُختصَّة؛ رفعًا للضَّرر، وحِفاظًا على الأنفُسِ.
ويُؤكد أنّ اتباعَ ارشادات الوقاية الصِّحيَّة واجبٌ شرعيّ، وأن مخالفتها مُحرَّم شرعًا؛ لما في المُخالفة من تعريضِ النَّفس والغير لمواطن الضَّرر والهلاك.