“الشيوخ” يوافق على تعديلات النائب أحمد قناوي بالحفاظ على البنية الأساسية للدولة حال التصالح في مخالفات البناء
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، علي مقترح النائب أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة عبارة تقضي بحق المتصالح التقدم منفرداً للمرافق مع تقديم الإفادة بقبول التصالح لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
وقال “قناوي” إن فلسفة التعديل تقضي بالإسراع في إجراءات الترفيق حفاظا علي البنية الأساسية، والشوارع، لاسيما و الجهد الطيب المبذول من جانب الدولة المصرية في هذا الشق، مشيراً إلي أن التأخر بسبب المخالفات يكلف الدولة إعادة حفر من جديد مما يتسبب في إهدار المليارات.
وجاء نص التعديل المقدم به النائب أحمد قناوي :” على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة علي شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوما التالية لصدروه لاتخاذ ما يلزم فى شأنها ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذى لم يتقدم للتصالح أو رفض الطلب وفي حالة الموافقة على التصالح يجوز له توصيل المرافق وإذا كان هذا العقار قد قد سبق إمداده المرافق”.
الأمر الذي توافق معه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بتأكيده أنه تزيد محمود لاسيما وأن الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية أشار إلي أن هذا الأمر متحقق بالفعل، حيث أنه يمكن للمتصالح التقدم للمرافق، مع عدم ممانعته علي الإضافة.
وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها. ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف “الجهة الإدارية المختصة”، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.