حوادث وقضايا
“الدستورية” ترفض دعوى طعن على بند التهرب بقانون الضريبة على المبيعات
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى رقم 42 لسنة 29 قضائية “دستورية”، بشأن الطعن على نص البند (3) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
وجاء الطعن على ما ورد في النص من اعتبار قيام المسجل بخصم الضريبة – كليا أو جزئيا – دون وجه حق، بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم المبينة في المادة (23) من القانون ذاته، يعد تهربا ضريبيا يستاهل العقاب.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، إن الحكم تأسس على أن النص المطعون فيه حافظ على التوازن بين صون الملكية الخاصة، والعدالة الاجتماعية للضريبة والحفاظ على موارد الدولة، وجاء بصيغة منضبطة لا تثير لبس، مبينا أركان الجريمة، مستوفيا سائر قواعد الشرعية الجنائية.