«الإدارية العليا»: لا يجوز للأطباء والصيادلة وهيئات التمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة
أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا.
وقضت المحكمة في 400 حكم بإلغاءالأحكام العديدة المطعون فيها الصادرة من مختلف المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية، ببراءة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الامتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهرا على أداء العمل جبرا، وأمرت المحكمة فى أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف.
أكدت المحكمة أنه لا يجوز للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض الامتناع عن تكليف وزارة الصحة مشاركة لخدمة الوطن، كما أكدت أن التكليف حق وواجب وشرف بعد أن ثبت امتناعهم عن التكليف فى مناطق الريف والمناطق النائية وأن الامتناع عن التكليف جريمة تضاعف عقوبتها في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود، وحظر عام على أى شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين قبل الحصول على موافقة وزير الصحة، وهو حظر ينصرف حتى إلى المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية حتى لا يتهربون من خدمة الدولة.
وكان مئات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين قد امتنعوا عن أداء العمل المكلفين به بنظام التكليف من الجنسين الذكور والإناث اللاتي كانت نسبتهن أعلى في الامتناع.
وقالت المحكمة إن المستفاد من نصوص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 أن المشرع أجاز لوزير الصحة أن يكلف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة بالعمل بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك لمواجهة إحجام البعض من هذ الفئات عن العمل بمناطق معينة وخاصة مناطق الريف والمناطق النائية، وتفضيل العمل ببعض المناطق أو العمل الخاص أو العمل بالخارج، ولضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين واعتبر المشرع المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور قرار تكليفه، وأوجب على المكلف القيام بالعمل المكلف به طوال مدة تكليفه ما لم يتم إلغاء التكليف.
وأضافت المحكمة أنه يحظر على أى شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين الخاضعين لقانون التكليف قبل الحصول على موافقة وزير الصحة، كما حدد المشرع العقوبات الجنائية التي توقعها المحكمة المختصة على من يخالف أحكام هذا القانون وذلك تحقيقا للردع عن مخالفة هذ الأحكام فيعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود.
وأشارت المحكمة إلى أنه يحظر على المكلفين الامتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل، وأن انقطاع المكلف عن العمل خلال هذ المدة أو عدم تسلمه العمل يشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي مما يوجب مجازاته تأديبيا ؛ لأن ذلك يعد تحرراً بإرادته عن أداة واجب التكليف عل عكس ما يقضي به القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف، وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة، وعلى خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف، والتي من بينها إسهامهم خلال مدة محددة بأداة الأعمال والوظائف التي يكلفون بها، مشاركة منهم في خدمة الوطن، فإن امتنع عن أداء الوظيفة التي كلف بها فقد حقت عليه المساءلة.
وانتهت إلى أن المحاكم التأديبية المطعون على أحكامها قد حجبت نفسها عن النظر في مدى صحة المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهم وأدلة ثبوتها ومدى استحقاقهم لجزاء تأديبي عنها دون مسوغ قانوني، وخالفت أحكام القانون فيما انتهت إليه على نحو يتوجب القضاء بإلغاء أحكامها المطعون فيها، والأمر بإعادة الدعاوى التأديبية إليها للفصل فيها بهيئة مغايرة وفقا لصحيح حكم القانون.